السيد موسى الحسيني الزنجاني

490

المسائل الشرعية

شرائط المنفعة أو العمل مسألة 2194 : يشترط في المنافع التي يوجر المال لأجلها أو العمل الذي يستأجر الأجير لأجله ، سبعة شروط : الأول : تعيين نوع المنفعة أو العمل إذا كانت للعين منافع متعدّدة ؛ فإذا كان للعين منافع متنوعة يجب تعيين ما حصلت الإجارة لأجله مثلًا إذا كانت السيارة تستخدم للحمل والنقل يجب تعيين غرض وقعت من أجله الإجارة الثاني : إمكان الانتفاع والعمل لذا لا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم تكن هناك الأمطار الكافية ولا يمكن سقيها أيضاً من الطرق الأخرى . وكذلك لا يصحّ اتخاذ الأجير الأمّي للتدريس . الثالث : كون الانتفاع والعمل مباحاً لذا تبطل إجارة الدكان لبيع الخمر ، أو لخزنه ، وكذلك تبطل إجارة السيارة لنقله . الرابع : أن لا يكون العمل في نظر الشرع من الواجبات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها ؛ لذا لا يصحّ الاستئجار للقيام بالأعمال التي تكون جزء من الحقوق التي يلزم رعايتها في حق الناس ، مثل : انقاذ المسلم من الغرق ، وتعليم أصول الدين ، والمقدار الواجب من فروعه ، والقيام بالمقدار الواجب من تجهيز المسلم من غسله وتكفينه والصلاة عليه ومواراته تحت الأرض ( التي تعتبر من حقوق الإنسان الميت على الحىّ ) ، ولكن تصحّ الإجارة في الأمور التي لا تعتبر جزء من الحقوق التي يلزم رعايتها في حق الناس . الخامس : أن لا يكون دفع المال لذلك المنفعة أو العمل في نظر الناس بلا غرض عقلائي ؛ نعم لو استأجره لأن يصلي صلاته الواجبة على نفسه ( أي الأجير ) أو يأتي بصوم الواجب على نفسه فيما أن الاستيجار يعود بالثواب